فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم
ولم يصح عنه أنه تيمم
وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور . ولما سافر هو وأصحابه في وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحسنه وهذا هديه إليه التحاكم وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبــا بكم ..
أسأل الله أن تستفيدو وتفيدو ..
اكتب تعليقك هنـا , ودعنـا نتشارك الفائدة .. وننشر السنة ..
اقتدي بالرسول الكريم .. ولا تجعل قرأئتك للموضوع قرأءة عـابرة ..
اللهم أجمعنا بالحبيب المصطفى في جنات الخلد ..